مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٥ - - ٣- «باب نكاح الجواري»
اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوّجها احد هما و الآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح (١)
. ٣٠- عنه، باسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل او خارج أ تحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس (٢)
. ٣١- عنه، باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: كرّرها علي فقلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أ فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟
قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك (٣)
. ٣٢- روى الحميري ((رحمه الله)) عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح ابن عبد اللّه الخثعمي قال: كتبت الى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت انّها ارضعت جارية لي فقال: لا تقبل قولها و لا تصدّقها (٤)
. ٣٣- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرأها (٥)
. ٣٤- عنه، باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن ابراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى، أ يطؤها، قال: لا قلت: فما دون الفرج قال: لا يقربها (٦)
. ٣٥- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث و ليس ذلك من كبر، واريتها النساء فقلن: ليس بها حبل، أ فلي ان أنكحها في فرجها؟
(١) التهذيب: ٨/ ٢٠٠.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٠٩.
(٣) الاستبصار: ٣/ ١٧٤.
(٤) قرب الاسناد: ١٢٥.
(٥) التهذيب: ٨/ ١٧٤.
(٦) التهذيب: ٨/ ١٧٧ و الاستبصار: ٣/ ٣٦٢.