مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - - ١٢- «باب زكاة المال الذي لا يعمل»
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ذلك] إلى الدراهم في الزكاة و الدّيات (١)
. ٤- عنه، باسناده عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: اعطي الرّجل من الزكاة ثمانين درهما؟
قال: نعم و رده، قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه (٢)
.- ١٢- «باب زكاة المال الذي لا يعمل»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلّب؟ قال: يلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك (٣)
. ٢- عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أ نزكّيه؟ قال:
لا، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: و ما الركاز؟ قال: الصّامت المنقوش ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فانّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة شيء من الزكاة (٤)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥١٦.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٤٨.
(٣) الكافي: ٣/ ٥١٨ و التهذيب: ٤/ ٧ و الاستبصار: ٢/ ٧.
(٤) الكافي: ٣/ ٥١٨.