مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٧٧ - - ٥- «باب عدة امهات الاولاد»
- ٤- «باب طلاق العبد»
١- محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج غلامه جارية حرّة فقال: الطلاق بيد الغلام (١)
. ٢- قال: و سألته عن رجل زوّج أمته رجلا حرّا، فقال: الطلاق بيد الحرّ (٢)
. ٣- و سألته عن رجل زوّج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى (٧)
. ٤- و سألته عن رجل اشترى جارية و لها زوج عبد، فقال: بيعها طلاقها (٤)
. ٥- الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى العبد، و إن تزوّج وليدة مولاه كان له أن يفرّق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق (٥)
.- ٥- «باب عدة امهات الاولاد»
١- محمد بن يعقوب عن علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيّدها قال: تعتدّ عدّة المتوفّي عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: يفارقها
(١) الكافي: ٦/ ١٦٨.
(٢) الكافي: ٦/ ١٦٨.
(٣) الكافي: ٦/ ١٦٨.
(٤) الكافي: ٦/ ١٦٨.
(٥) الفقيه: ٣/ ٥٤٠.