مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - - ١٤- «باب الشك و النسيان في الصلاة»
٢٩- عنه باسناده عن الحميري قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) روى جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض مبتلة و المطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء اللّه، فوقع (عليه السلام): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (١)
.- ١٤- «باب الشك و النسيان في الصلاة»
١- روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع و همك على شيء فأعد الصّلاة (٢)
. ٢- قال الصدوق: و روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجل لا يدري أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟
فقال: يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس» (٣)
. ٣- قال أيضا: و روي عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرّجل يشك فلا يدري أ واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته؟ فقال: كلّ ذا؟ فقلت: نعم، قال: فليمض في صلاته و ليتعوذ باللّه من الشيطان الرّجيم فانّه يوشك أن يذهب عنه» (٤)
. ٤- قال أيضا: و روي عن إسحاق بن عمار أنّه قال: قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (٥)
.
(١) التهذيب: ٣/ ٢٣١.
(٢) الكافي: ٣/ ٣٥٨.
(٣) الفقيه: ١/ ٣٥٠.
(٤) الفقيه: ١/ ٣٥٠.
(٥) الفقيه: ١/ ٣٥١.