مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٢ - - ٢٩- «باب تقديم الطواف»
٢٢- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الطواف أ يكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (١)
.- ٢٩- «باب تقديم الطواف»
١- قال الصدوق: روى إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طاف طواف الحجّ و طواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: لا يضرّه يطوف بين الصفا و المروة و قد فرغ من حجّه» (٢)
. ٢- قال أيضا: و روى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال: هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه» يعني المتمتّع (٣)
. ٣- عنه، قال: و روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل الطواف للحجّ قبل أن يأتي منى؟ قال: نعم من هو هكذا يعجّل. قال: و سألته عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟
فقال: لا» (٤)
. ٤- روى ابو جعفر الطوسي باسناده، عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى؟ قال: لا
(١) التهذيب: ٥/ ١٣٤.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٨٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٠.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٨٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٠.
(٤) الفقيه: ٢/ ٣٨٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٣٠.