مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - - ٣- «باب لباس المصلي»
٣- عنه، عن علي بن محمد، عن عبد اللّه بن إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب فانّه دابّة لا تأكل اللحم (١)
. ٤- عنه، عن علي، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أ ذكي هو أم لا؟
قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: إنّي أضيق من هذا، قال:
أ ترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله (٢)
. ٥- عنه، عن الحسين بن محمد، عن عبد اللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار؛ و محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي، و علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (صلوات الله عليهما) في الخمر يصيب ثوب الرّجل أنّهما قالا: لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرّم شربها.
و روى غير زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و إن صليت فيه فأعد صلاتك. فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه (عليه السلام): خذ بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) (٣)
. ٦- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجده ماء غسله، و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لا يصلّ عريانا» (٤)
. ٧- عنه، قال: و كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله «عن الرّجل معه ثوبان فأصاب أحد هما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها
(١) الكافي: ٣/ ٤٠١.
(٢) الكافي: ٣/ ٤٠٤.
(٣) الكافي: ٣/ ٤٠٧.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٤٨ و التهذيب: ٢/ ٢٢٤.