مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - - ٣- «باب لباس المصلي»
ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم (١)
. ١٥- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين (٢)
. ١٦- عنه ((رحمه الله)) عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستربه عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم (٣)
. ١٧- عنه ((رحمه الله)) عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء (٤)
. ١٨- عنه، عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر أن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله (٥)
. ١٩- عنه، عن سعد عن ايوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) انه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني و فيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (٦)
. ٢٠- عنه، باسناده عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل أ يسأل
(١) التهذيب: ٢/ ٢١٥ و الاستبصار: ١/ ٣٨٨.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢١٧ و الاستبصار: ١/ ٣٨٩.
(٣) التهذيب: ٢/ ٣٦٥.
(٤) التهذيب: ٢/ ٣٦٦.
(٥) التهذيب: ٢/ ٣٦٧.
(٦) التهذيب: ٢/ ٣٦٨.