مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩٣ - - ٢٣- «باب المطلقات ثلاثا في مجلس واحد»
(عليه السلام).
ثم قال الرسول قال: أبو الحسن (عليه السلام): هو أمان باذن اللّه، و أمر بالمال بأمور في صلة أهل بيته و قوم محاويج و أمر بدفع ثلاثمائة دينار الى رحيم امرأة كانت له و أمرني أن اطلقها عنه و أمتعها بهذا المال و أمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر نسي محمد بن عيسى اسمه (١)
.- ٢٣- «باب المطلقات ثلاثا في مجلس واحد»
١- الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) و هو يقول: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) واحدة وردها الى الكتاب و السنة (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن عبد اللّه بن جبلة قال: حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك، قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سأل عن امرأة طلقت على غير السنة إلي ان اتزوجها؟ فقال: نعم.
فقلت له: أ ليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن ابي حمزة اوسع على الناس، قلت:
و أي شيء روى علي بن ابي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال:
الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم و تزوجوهن فانه لا بأس بذلك (٣)
.
(١) الاستبصار: ٣/ ٢٧٩.
(٢) التهذيب: ٨/ ٥٥ و الاستبصار: ٣/ ٢٨٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ٥٨.