مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٣ - - ٢٩- «باب تقديم الطواف»
بأس به (١)
. ٥- عنه، باسناده عن سعد بن عبد اللّه بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال: سمعت ابا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى، و كذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة أن يطوف و يودّع البيت ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا (٢)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت: أ عليه شيء؟ فقال: لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء (٣)
. ٧- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة الى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أ يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت (٤)
. ٨- عنه، باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى؟ فقال: لا بأس (٥)
. ٩- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن مفرد الحج أ يقدّم طوافه أو يؤخره؟ قال: هما سواء عجّل أو أخّر (٦)
.
(١) التهذيب: ٥/ ١٣١.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٣٣.
(٣) التهذيب: ٥/ ١٣٣.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٩٨.
(٥) التهذيب: ٥/ ٤٧٧.
(٦) التهذيب: ٥/ ٤٧٨.