مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٠ - - ٥٢- «باب نيابة الحج»
أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و أوصي بحجّة أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس (١)
. ٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
أمرت رجلا يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل أخرى و يتّسع بها و يجزئ عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنّه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها (٢)
. ٤- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحجّ عن الرّجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضي مناسك الحجّ فليصنع ما شاء (٣)
. ٥- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل دفع إلي خمسة نفر حجّة واحدة فقال: يحجّ بها بعضهم فسوّغها رجل منهم، فقال لي: كلّهم شركاء في الأجر، فقلت لمن الحجّ؟ قال: لمن صلّى في الحرّ و البرد (٤)
. ٦- قال الصدوق: روي عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة، يخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟
قال: نعم لكلّ واحد منهم أجر حاجّ. قال: فقلت: فأيّهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحرّ و البرد، و إن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم، و الحجّ لمن حجّ» (٥)
. ٧- ابو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به و يجب عليه الحج (٦)
.
(١) الكافي: ٤/ ٣٠٨.
(٢) الكافي: ٤/ ٣٠٩.
(٣) الكافي: ٤/ ٣١١.
(٤) الكافي: ٤/ ٣١٢ و الفقيه: ٢/ ٢٢٢.
(٥) الفقيه: ٢/ ٥٢٤.
(٦) التهذيب: ٥/ ٨ و الاستبصار: ٢/ ١٤٤.