مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٠ - - ١٣- «باب الصيد»
كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنّما شبّهت لك شيئا بشيء (١)
. ٣- عنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال:
عليهم بقيمة كلّ طير درهم [نصف] يعلف به حمام الحرم (٢)
. ٤- عنه، قال: بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نشتري العصفور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كلّ ما ادخل الحرم من الطير مما يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله (٣)
. ٥- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض؛ قلت: فانّ البيض يفسد كلّه و يصلح كلّه، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (٤)
. ٦- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (٥)
. ٧- قال الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
(١) الكافي: ٤/ ٢٣٤.
(٢) الكافي: ٤/ ٢٣٥.
(٣) الكافي: ٤/ ٢٣٦.
(٤) الكافي: ٤/ ٣٨٧ و التهذيب: ٥/ ٣٥٤.
(٥) الكافي: ٤/ ٣٩١.