مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٨ - ٥٠- «باب المحل وقع على محرمة»
- ٥٠- «باب المحل وقع على محرمة»
١- البرقي، عن محمد بن علي أبو سمينة، عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في رجل محلّ وقع على امرأته محرمة؟ قال: أخبرني موسر هو أم معسر؟ قلت: أجبني فيهما جميعا؟ قال:
عالم هو أم جاهل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا؟ قال: هو أمرها بالاحرام أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه؟
قلت: و اجبني فيهما جميعا، قال: إن كان موسرا أو كان عالما فانه لا ينبغي له أن يفعل، فان كان هو أمرها بالاحرام؛ فان عليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، فان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، فان كان معسرا و كان أمرها فعليه شاة، أو صيام، أو صدقة (١)
. ٢- الطوسي باسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذّاء عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): اخبرني عن رجل حل وقع على أمة محرمة؟ قال: موسرا أو معسرا قلت:
اجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها و أحرمت من قبل نفسها؟
قلت: أجبني فيهما قال: إن كان موسرا و كان عالما أنه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام (٢)
.
(١) المحاسن: ٣١٠.
(٢) الاستبصار: ٢/ ١٩٠.