مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٨ - - ٣٤- «باب شراء العقارات»
بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا و كذا و ما ربحت فبيني و بينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (١)
. ٣- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان ابن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعثه الى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه الى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه في الشهر اذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الأجير، أو مال المستأجر؟
قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على ان يبعثه الى ارض فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر (٢)
.- ٣٤- «باب شراء العقارات»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إنّ رجلا أتى جعفرا (صلوات الله عليه) شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبد اللّه كيف صرت اتّخذت الأموال قطعا متفرّقة و لو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها و أعظم لمنفعتها، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): اتّخذتها متفرّقة فان أصاب هذا المال شيء سلم هذا المال و الصّرة تجمع بهذا كلّه (٣)
.
(١) التهذيب: ٦/ ٣٨١.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢١٢.
(٣) الكافي: ٥/ ٩١.