مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - - ٤٥- «باب الاضاحي»
(عليه السلام) قال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لام سلمة و قد قالت له: يا رسول اللّه نحضر الاضحى و ليس عندي ما اضحى به فاستقرض واضحى قال: فاستقرضي فانه دين مقضي (١)
. ١٣- عنه، قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرّجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز [أن يكون] ناقصا (٢)
. ١٤- عنه، باسناده قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام):
«لا يضحّي بشيء من الدواجن» (٣)
. ١٥- عنه، قال: و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها أ تجزي عن صاحب الأضحيّة؟ قال:
نعم انما له ما نوى (٤)
. ١٦- عنه، قال: سأل يحيى الأزرق أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل دخل يوم التروية متمتّعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة، فقال: يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق بيوم قال: و سألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى و يؤخّر ذلك حتى كان آخر أيّام التشريق و غلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق (٥)
. ١٧- الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي و ليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا و إذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي (٦)
. ١٨- عنه، باسناده عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) يتمتع فقال: ان شئت قلت: أمرت مملوكي ان فاذبح عنه، و ان شئت فمره فليصم (٧)
.
(١) العلل: ٢/ ١٢٥.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤٩٦.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٩٧ و التهذيب: ٥/ ٢٢٢.
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٩٧ و التهذيب: ٥/ ٢٢٢.
(٥) الفقيه: ٢/ ٥١٢.
(٦) التهذيب: ٥/ ٢٠٠.
(٧) التهذيب: ٥/ ٢٠٠.