مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٠ - - ٤٥- «باب الاضاحي»
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرّجل يخرج من حجّته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، و قال- فيما أعلم-: يتصدّق به، قال: إسحاق: و قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرّجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدّم و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله و يأكل منه الشيء (١)
. ٩- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله و ربطه ثمّ انحلّ و هلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه (٢)
. ١٠- الصدوق: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن موسى بن ابراهيم عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط (٣)
. ١١- عنه، قال: ابي (رحمه الله) و محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رحمهما اللّه قالا:
حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به انما قال اللّه عز و جل: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا»* و الجلد لا يؤكل و لا يطعم (٤)
. ١٢- عنه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) قال: قال حدثنا محمد ابن يحيى العطار عن محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن موسى ابن جعفر البغدادي عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن موسى بن ابراهيم عن ابي الحسن موسى
(١) الكافي: ٤/ ٤٨٨.
(٢) الكافي: ٤/ ٤٩٤ و الفقيه: ٢/ ٥٠١.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٢٣.
(٤) العلل: ٢/ ١٢٤.