مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٥ - ٤٢- «باب اليمين في البيع»
- ٤٢- «باب اليمين في البيع»
١- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ثلاثة لا ينظر اللّه عز و جل إليهم احدهم رجل اتخذ اللّه عز و جل بضاعة لا يشتري إلا بيمين و لا يبيع إلا بيمين (١)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن وضاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته الى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها.
فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): فاخبرته إني قد احلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فان امرتني ان أخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب:
لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا و انتهيت الى كتاب أبي الحسن (عليه السلام) (٢)
.
(١) التهذيب: ٧/ ١٣.
(٢) الاستبصار: ٣/ ٥٣.