مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٠ - - ٢٥- «باب التجارة في مال اليتيم»
٩- عنه، بهذا الاسناد قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): عن زبد المشركين، يريد به هدايا أهل الحرب (١)
.- ٢٥- «باب التجارة في مال اليتيم»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنّه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسّر بعد ذلك أبي ذلك خير له؟ أ يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ و قد بلغ و هل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنّه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء و إن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا و إن شاء ردّه إلى الذي كان في يده و قال: إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده (٢)
. ٢- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و ينظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم
(١) البحار: ١٠٣/ ٥٤.
(٢) الكافي: ٥/ ١٣٢.