مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٩ - - ٢٤- «باب كسب الحرام»
إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت (١)
. ٣- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله، فقال له مولى له: إنّ فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيّأه (٢)
. ٤- عنه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكّر و اللّوز و أشباهه أ يحلّ أكله؟
قال: يكره أكل ما انتهب (٣)
. ٥- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار (٤)
. ٦- عنه، عن علي بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داود الصّرميّ قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): يا داود إنّ الحرام لا ينمى و إن نمى لا يبارك له فيه و ما أنفقه لم يوجر عليه و ما خلّفه كان زاده إلى النّار (٥)
. ٧- روى العياشي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: السحت أنواع كثيرة منها الحجام (كسب المحارم خ) و أجر الزانية و ثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه (٦)
. ٨- روى المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي هذه المكاسب المحرّمة و الشهوة الخفيّة و الربا (٧)
.
(١) الكافي: ٥/ ١٢٠.
(٢) الكافي: ٥/ ١٢٣ و الفقيه: ٢/ ١٦٠.
(٣) الكافي: ٥/ ١٢٣ و الفقيه: ٢/ ١٦٠.
(٤) الكافي: ٥/ ١٢٤.
(٥) الكافي: ٥/ ١٢٥.
(٦) تفسير العياشي: ١/ ٣٢١.
(٧) البحار: ٧٣/ ١٥٨.