مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - - ٢٦- «باب الرجل يدخل يده في الاناء و يتوضأ»
(عليه السلام) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى (١)
. ٣- شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و اشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة، قال:
لا الا ان يكون الماء كثيرا قد ركد من ماء (٢)
.- ٢٥- «باب حكم البئر عند الكنيف»
١- روى الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل، أو أكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغيّر الماء (٣)
.- ٢٦- «باب الرجل يدخل يده في الاناء و يتوضأ»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
(١) التهذيب: ١/ ٢٣٧ و الاستبصار: ١/ ٣٧.
(٢) التهذيب: ١/ ٢١.
(٣) الكافي: ٣/ ٨ و التهذيب: ١/ ٤١٩ و الاستبصار: ١/ ٤٦.