مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٠ - - ١٦- «باب بيع الورق بالدنانير»
- ١٥- «باب الضمان»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال (١)
.- ١٦- «باب بيع الورق بالدنانير»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هو يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثمّ يتغير السّعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له و إنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضرّه كيف الصّروف و لا بأس (٢)
. ٢- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
(١) التهذيب: ٦/ ٢٠٩.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٤٥ و التهذيب: ٧/ ١٠٧.