مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - - ١٤- «باب الرهن»
٣- عنه، بهذا الإسناد قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: أ لا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال:
أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له (١)
. ٤- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثّوب أو الحليّ أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحلّه و ما أحبّ أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار قلت: فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال: ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له إلّا أنّه يزرع بماله و يعمرها (٢)
. ٥- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد ابن رياح القلا قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدري لمن هو و لا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله (٣)
. ٦- قال الصدوق: و روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إنّ الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أ رأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته
(١) الكافي: ٥/ ٢٣٤ و التهذيب: ٧/ ١٧٢.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٣٥ و الفقيه: ٣/ ٣١٢ و التهذيب: ٧/ ١٧٨.
(٣) الكافي: ٥/ ٢٣٦.