مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٧ - - ٢٨- «باب الخمس»
زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فاذا باعها يزكّي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده (١)
.- ٢٧- «باب زكاة الرطبة و الأرز»
١- روى الكليني باسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال (عليه السلام):
أمّا الرّطبة فليس عليك فيها شيء و أمّا الأرز فما سقت السّماء بالعشر و ما سقي بالدّلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصّاع أو قال: وكيل بالمكيال (٢)
.- ٢٨- «باب الخمس»
١- قال الصدوق: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزّبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟
فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (٣)
. ٢- عنه، قال: و سئل أبو الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه؟
فقال: نعم» (٤)
.
(١) الكافي: ٣/ ٥٢٩ و التهذيب: ٤/ ٦٩.
(٢) الكافي: ٣/ ٥١١.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٩ و التهذيب: ٤/ ١٢٤.
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٣.