مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٩ - - ١٣- «باب الصيد»
٧- و روى أيضا باسناده عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المحرم كان اذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها (١)
. ٨- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي (عليه السلام) أظلل و انا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (٢)
. ٩- عنه، باسناده، عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى (٣)
.- ١٣- «باب الصيد»
١- روى الحميري عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت الى أبي الحسن موسى (عليه السلام) ان اخي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا الى مكة فاعتمرنا و اقمنا ثم اخرجنا الحمام معنا من مكة الى الكوفة علينا في ذلك شيء فقال للرسول: اظنّهن فرّه قل له: يذبح مكان كل طائر شاة
. ٢- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحلّ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى و هو له حلال إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنّه
(١) التهذيب: ٥/ ٣٠٩ و الاستبصار: ٢/ ١٨٥- ١٨٦.
(٢) التهذيب: ٥/ ٣٣٤.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٣٤.
(٤) قرب الاسناد: ١٣١ و الفقيه: ٢/ ٢٥٩.