مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٤ - - ٧- «باب ما يوجب الغسل»
حدثني محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة و تنزل الماء أ فعليها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاءت الشهوة و انزلت الماء وجب عليها الغسل (١)
. ٢- عنه، عن الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت، عليها غسل أم لا؟
قال: أ ليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى قال: عليها غسل (٢)
. ٣- عنه، قال: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (٣)
. ٤- عنه، قال: أخبرني به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد اللّه و محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم (٤)
. ٥- عنه باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس. (٥)
. ٦- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ابن علي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أ عليها غسل؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر (٦)
.
(١) التهذيب: ١/ ١٢١ و الاستبصار: ١/ ١٠٥.
(٢) التهذيب: ١/ ١٢٢ و الاستبصار: ١/ ١٠٥.
(٣) التهذيب: ١/ ١٢٢.
(٤) التهذيب: ١/ ١٢٤ و الاستبصار: ١/ ١٠٨.
(٥) الاستبصار: ١/ ١٠٤.
(٦) الاستبصار: ١/ ١٠٩.