مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٢٥- «باب الصلاة في السفينة»
- ٢٥- «باب الصلاة في السفينة»
١- قال الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القتّ و التبن و الحنطة و الشعير و غير ذلك ثم يصلي عليه. فقال: لا بأس» (١)
. ٢- روى الطوسي باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال: أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم (٢)
. ٣- عنه، باسناده، عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ و ان كان معهم نساء كيف يصنعون أ قياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم و يقوم الامام أمامهم و النساء خلفهم، و ان ضاقت السفينة قعدن النساء و صلّى الرجال، و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم، و سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟
قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى و هو قائم (٣)
. ٤- عنه، باسناده، عن سهل بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة (٤)
.
(١) الفقيه: ١/ ٤٥٨ و التهذيب: ٣/ ٢٩٦.
(٢) التهذيب: ٣/ ٢٩٦.
(٣) التهذيب: ٣/ ٢٩٦ و الاستبصار: ١/ ٤٤٠.
(٤) التهذيب: ٣/ ٢٩٧.