مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٦ - - ٣٩- «باب الرجل يمر في ماء المطر»
ابا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: اذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي و ما طرح اللّه عنها من الصلاة و هي في الدم اكثر.
قال: و اذا رأت المرأة بعد ما مضى من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الصلاة دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضائها (١)
. ٢- روى ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن علي عن أبي جميلة و محمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء الآخرة و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر (٣)
.- ٣٩- «باب الرجل يمر في ماء المطر»
١- قال الشيخ ابو جعفر الطوسي: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس (٤)
.
(١) قرب الاسناد: ١٣٠ و التهذيب: ١/ ٣٨٩ و الاستبصار: ١/ ١٤٢.
(٢) التهذيب: ١/ ٣٩٨ و الاستبصار: ١/ ١٤٣.
(٣) الاستبصار: ١/ ١٤٤.
(٤) التهذيب: ١/ ٤١٨.