مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٩ - - ١٧- «باب المرأة تحرم نكاحها أبدا»
للرّجل: يفي بشرطه (١)
. ٣- الطوسي باسناده عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا ان يجعل للّه عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فاعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها، فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم (٢)
.- ١٧- «باب المرأة تحرم نكاحها أبدا»
١- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال: لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرم عليه أم بجهالته أنّها في عدة؟
فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللّه حرّم ذلك عليه و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: فان كان أحد هما متعمّدا و الآخر يجهل، فقال الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (٣)
.
(١) الكافي: ٥/ ٤٠٤.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٧١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٢.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٢٧.