مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٩ - - ٤٩- «باب بيع الثمار و الحنطة»
- ٤٨- «باب البئر و العيون»
١- المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا، و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا، و الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع (١)
.- ٤٩- «باب بيع الثمار و الحنطة»
١- روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال:
لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (٢)
. ٢- عنه، باسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوما بيوم (٣)
.
(١) البحار: ١٠٤/ ٢٥٥.
(٢) التهذيب: ٧/ ٩٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٦١.