مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٢ - - ١٩- «باب الرجل تكون عنده أربع نسوة»
بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (١)
. ٧- عنه (رحمة اللّه) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد اللّه البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه (٢)
. ٨- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد اللّه بن خداش عن صالح بن عبد اللّه بن الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أمّ ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لي اصدّقها؟ قال: لا (٣)
. ٩- عنه، باسناده عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤)
. ١٠- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان بعض مواليك تزوج الى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشيء إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه (٥)
.- ١٩- «باب الرجل تكون عنده أربع نسوة»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
(١) التهذيب: ٧/ ٣٢١ و الاستبصار: ٣/ ٢٠١.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٢٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٢٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٢٢ و الاستبصار: ٣/ ٢٠١.
(٥) التهذيب: ٧/ ٣٢٤.