مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٤ - - ٢٢- «باب شراء الرقيق»
- ٢١- «باب بيع السلف»
١- محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيىء الوقت و ليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم (١)
. ٢- روى ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد لأن الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، و سألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس (٢)
.- ٢٢- «باب شراء الرقيق»
١- محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال:
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و اعطيهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز (٣)
.
(١) الكافي: ٥/ ١٨٧ و التهذيب: ٧/ ٣٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٠.
(٣) الكافي: ٥/ ١٩٤ و التهذيب: ٧/ ١٢٤.