مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٧ - - ٣٧- «باب المرأة تعقد على نفسها النكاح»
يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) انه سأل عن المملوك أ يحل له ان يطأ الامة من غير تزوج إذا احل له مولاه؟ قال: لا يحل له (١)
. ٣- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين و يتسرى ما شاء اذا كان أذن له مولاه (٢)
.- ٣٧- «باب المرأة تعقد على نفسها النكاح»
١- الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أ يحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له:
جعلت فداك و ان كانت ايما؟ قال: و ان كانت ايّما، قلت: فان و كلت غيره بتزويجها منه؟ قال: نعم (٣)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال:
إذا قامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال:
نعم (٤)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٤٦٠.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢١١ و الاستبصار: ٣/ ٢١٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٧٨ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٣.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٩٢.