مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٨ - - ٥- «باب اوقات الصلاة»
و سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه؟ قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه، و سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته و جانباه و امرأته تصلي حياله يراها و لا تراه قال: لا بأس، و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس، و سألته عن الرجل صلّى و معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال: لا يصلح له ان يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي و هي معه (١)
. ٥- عنه، باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام): عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس (٢)
.- ٥- «باب اوقات الصلاة»
١- روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) و نحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل (٣)
. ٢- قال الصدوق: أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال:
الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأوّل (٤)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٣٧٣.
(٢) التهذيب: ٢/ ٣٧٤ و الاستبصار: ١/ ٣٩٧.
(٣) الكافي: ٣/ ٢٨٠.
(٤) ثواب الاعمال: ٥٨.