مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٥ - - ٩- «باب ما يسجد عليه»
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب (عليه السلام) إليّ بخطّه: إنّ الماء و النار قد طهّراه (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل يصلّي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس؛ و عن الحشيش النابت الثيّل و هو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس (٢)
. ٣- عنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزّجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إليّ لا تصلّ على الزجاج و إن حدثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرّمل و هما ممسوخان (٣)
. ٤- روى الصدوق باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) أنّه سأله «عن الرّجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ قال: إذا ألصق جبهته على الارض فلا بأس» (٤)
. ٥- عنه، قال: و سأله «عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيّل و هو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس» (٥)
. ٦- روى الشيخ الطوسي بسنده قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية و لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية (٦)
. ٧- روى أيضا باسناده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يسجد على
(١) الكافي: ٣/ ٢٣٠ و التهذيب: ٢/ ٢٣٥.
(٢) الكافي: ٣/ ٣٣٢ و التهذيب: ٢/ ٣٠٤ و العلل: ١/ ٣١.
(٣) الكافي: ٣/ ٣٣٢ و التهذيب: ٢/ ٣٠٤ و العلل: ١/ ٣١.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٥٠.
(٥) الفقيه: ١/ ٢٥٠.
(٦) التهذيب: ٢/ ٢٣٥.