مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩١ - - ٢٠- «باب طلاق التي لا تحيض»
اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك (١)
. ٥- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد اللّه بن بكير عن يحيى الازرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ترث و تورث ما دامت في عدتها (٢)
. ٦- عنه، باسناده علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟
قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فانه فعل ذلك بامرأة حامل اتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا (٣)
. ٧- عنه، باسناده محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدّتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على انه لا يريدها بانت منه و لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، و ان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احقّ برجعتها (٤)
.- ٢٠- «باب طلاق التي لا تحيض»
١- قال الصدوق: روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: الجارية الشابّة التي لا تحيض و مثلها تحيض طلّقها زوجها، قال: عدّتها ثلاثة أشهر (٥)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٩٢.
(٢) التهذيب: ٨/ ٩٤.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣٣١.
(٤) الاستبصار: ٣/ ٣٣١.
(٥) الكافي: ٦/ ٥١٢.