مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٥ - - ٥٦- «باب حج الصبيان»
٥- عنه، باسناده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل و يكون قد احجها أ يجزي ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم (١)
.- ٥٦- «باب حج الصبيان»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي و أمرته فتمتّع و أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر و قد ذهبت الأيّام التي قال اللّه عز و جل؟ فقال: أ لا كنت أمرته أن يفرد بالحجّ؟ قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة و كان ذلك يوم النّفر الأخير (٢)
. ٢- قال الصدوق: روى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: عليه حجّة الاسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» (٣)
. ٣- روى المجلسي، عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لو أنّ غلاما حجّ عشرة حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا (٤)
.
(١) التهذيب: ٥/ ٥ و الفقيه: ٢/ ٤٣٢ و الاستبصار: ٢/ ١٤٧.
(٢) الكافي: ٤/ ٣٠٤.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٣٥.
(٤) بحار الانوار: ٩٦/ ١١٤.