مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٦ - - ١٤- «باب المتعة»
بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم (١)
. ١٣- قال الصدوق: روى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: «قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى فاذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج باختها؟ فقال: لا يحلّ له حتّى تنقضي عدّتها» (٢)
. ١٤- الطوسي باسناده عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم (٣)
. ١٥- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب الى أبي الحسن (عليه السلام) ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها و اشهدت اللّه و ملائكته على ذلك ثم ان اباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر على استر نفسك و اكتم رحمك اللّه (٤)
. ١٦- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا (٥)
. ١٧- المجلسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) و أنا أسمع عن رجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدا فبلي ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد فقال: يجحده إعظاما، فقال الرّجل: فانّي أتّهمها فقال: لا ينبغي لك إلّا أن تتزوّج مؤمنة أو مسلمة إنّ اللّه يقول: «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (٦)
. ١٨- عنه، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل يجوز للرّجل أن يتمتّع من المملوكة باذن أهلها و له امرأة حرّة؟
(١) الكافي: ٥/ ٤٦٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٦٣.
(٣) التهذيب: ٥/ ٢٥٣ و الاستبصار: ٣/ ١٤٣.
(٤) التهذيب: ٥/ ٢٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١٤٦.
(٥) التهذيب: ٥/ ٢٥٧ و الاستبصار: ٣/ ١٤٦.
(٦) بحار الأنوار: ١٠٣/ ٣١٨.