مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٩ - - ٨- «باب مباشرة الحائض»
٥- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين؟ و ما ادنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها (١)
. ٦- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال:
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته علي بن جعفر (عليه السلام) فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا (٢)
. ٧- عنه، باسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ تحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس (٣)
.- ٨- «باب مباشرة الحائض»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطريّ، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر و يقع بها زوجها، قال: لا بأس و الغسل أحبّ إليّ (٤)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٣٨١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٧٩.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٢١٢.
(٤) الكافي: ٥/ ٥٣٩.