مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٥ - - ٥٧- «باب ان غسل الجنابة يكفي الوضوء»
- ٥٦- «باب ان المصحف لا يمسه إلا مطهر»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم و جعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (١)
. ٢- عنه ((رحمه الله)) باسناده و سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل أ يحل له ان يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء قال: لا (٢)
.- ٥٧- «باب ان غسل الجنابة يكفي الوضوء»
١- قال الشيخ الطوسي: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام)؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه الى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه (٣)
.
(١) التهذيب: ١/ ١٢٧ و الاستبصار: ١/ ١١٣.
(٢) التهذيب: ١/ ١٢٧.
(٣) التهذيب: ١/ ١٣٥ و الاستبصار: ١/ ١٤٨.