مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٩٦ - ٢٨- «باب طلاق الامة»
- ٢٨- «باب طلاق الامة»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف (١)
. ٢- عنه، باسناده عن ابي علي لاشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فابن ما بلغنا عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل (٢)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحم بن زياد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها و يواقعها ثم يردها الى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أ يكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب: لا تحلّ له إلا بنكاح (٣)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٣٥ و الاستبصار: ٣/ ٣٣٥.
(٢) التهذيب: ٨/ ١٥٥.
(٣) الاستبصار: ٣/ ٣١١.