مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - ٢٠- «باب النفساء»
- ٢٠- «باب النفساء»
١- روى الكليني عن محمد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة لأنّ أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيّام النفاس (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثمّ طهرت و صلّت ثمّ رأت دما أو صفرة؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسك عن الصّلاة (٢)
. ٣- روى الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما، فاذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت و صلّت ان شاء اللّه تعالى (٣)
. ٤- و قال أيضا أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن، و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم (٤)
.
(١) الكافي: ٣/ ١٠٠ و التهذيب: ١/ ٤٠٣.
(٢) الكافي: ٣/ ١٠٠.
(٣) التهذيب: ١/ ١٧٤.
(٤) التهذيب: ١/ ١٧٤.