مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - - ١٧- «باب الرجل يعطى الدراهم عوضا عن الدنانير»
٤- روى ابو جعفر الطوسي باسناده قال: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البستان لاتباع غلته و لو بيعت بلغت غلّها مالا فهل تجب فيه صدقة؟
قال: لا إذا كانت توكل (١)
. ٥- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي و لا تزكي؟
زكّ (٢)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له:
رجل خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة، و ان كان غائبا فليس عليه زكاة (٣)
. ٧- عنه، باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) انهما قالا: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم (٤)
.- ١٧- «باب الرجل يعطى الدراهم عوضا عن الدنانير»
١- روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به (٥)
.
(١) التهذيب: ٤/ ١٩.
(٢) التهذيب: ٤/ ٣٣.
(٣) التهذيب: ٤/ ٩٩.
(٤) الاستبصار: ٢/ ٧.
(٥) الكافي: ٣/ ٥٥٩ و الفقيه: ٢/ ٣١ و التهذيب: ٤/ ٩٥.