مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٦ - - ٢٦- «باب زكاة الوصيفة»
الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات (١)
. ٣- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ فقال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا (٢)
.- ٢٥- «باب زكاة الدين»
١- روى الشيخ عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) الدّين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه أ يزكّيه؟ قال:
لا حتى يحول عليه الحول في يديه (٣)
.- ٢٦- «باب زكاة الوصيفة»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها، أعلى ثمنها
(١) التهذيب: ٤/ ٩٣ و الاستبصار: ٢/ ٣٩.
(٢) التهذيب: ٤/ ٩٤ و الاستبصار: ٢/ ٤٠.
(٣) الاستبصار: ٢/ ٢٨.