مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٤ - - ٢١- «باب معنى القول المعروف»
٤- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ملك اختين أ يطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فاذا و وطىء الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت (١)
. ٥- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها (٢)
.- ٢١- «باب معنى القول المعروف»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: يقول الرّجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث، يقول اللّه عز و جل: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلّها «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» (٣)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٢٩٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٨٧.
(٣) الكافي: ٥/ ٤٣٥ و التهذيب: ٧/ ٤٧١.