مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٩ - - ١٨- «باب الرجل يتزوج المرأة في عدّتها»
- ١٧- «باب طلاق المجنون»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج و قد اصيب في عقله من بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (١)
.- ١٨- «باب الرجل يتزوج المرأة في عدّتها»
١- روى المجلسي عن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ قال: قال: لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت: بأيّ الجهالتين يعذر أ بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه؟ أو بجهالته بأنّها في عدّته؟
فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى: الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الاخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: و إن كان أحد هما متعمّدا و الآخر يجهل؟ قال:
الذي تعمّد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (٢)
.
(١) الكافي: ٦/ ١٥١ و التهذيب: ٨/ ١٩٧.
(٢) البحار: ١٠٤/ ٤.