مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨١ - - ٧- «باب طلاق المسترابة»
ارتابت؟ قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوّج (١)
. ٦- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه أو أبا الحسن (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر؛ قال: قلت: فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين إمّا حبل بيّن و إمّا فساد من الطمث و لكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.
و قال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة: كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهود، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها و هي لا تحيض و قد كان يطؤها استبرأها بأن تمسّك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل و إلّا طلّقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة و إذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثمّ طلقها ثانية ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة (٢)
. ٧- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال:
تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت؟ قال: ليس عليها ارتياب لأن اللّه عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب (٣)
.
(١) الكافي: ٦/ ١٠٢.
(٢) الكافي: ٦/ ١٠٢.
(٣) التهذيب: ٨/ ٦٨.