مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٨٠ - - ٧- «باب طلاق المسترابة»
(عليه السلام) قال: قلت له: الجارية الشابّة التي لا تحيض و مثلها تحمل طلّقها زوجها؟
قال: عدّتها ثلاثة أشهر (١)
. ٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت و إلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه (٢)
. ٣- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدّتها تسعة أشهر قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت (٣)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو أبيه (عليهما السلام) أنّه قال في المطلّقة: يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة في دعواها (٤)
. ٥- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة؛ و أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان:
إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج و ليس بحامل و إمّا حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأنّ اللّه عز و جل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنّها
(١) الكافي: ٦/ ٩٩.
(٢) الكافي: ٦/ ١٠١.
(٣) الكافي: ٦/ ١٠١.
(٤) الكافي: ٦/ ١٠١.