مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٢ - - ١٧- «باب الحيض و الاستحاضة»
الصّلاة و هي في الدّم أكثر، قال: و إذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة فاذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظهر لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدّم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة؟
قال: لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصّلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد (٢)
. ٣- روى الشيخ ابو جعفر الطوسي، عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال: أدناه ثلاثة و أبعده عشرة (٣)
. ٤- عنه، قال: اخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ادنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة (٤)
. ٥- عنه، باسناده عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع اذا رأت الدم و اذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين (٥)
. ٦- قال أبو جعفر الطوسي: اخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى و أحمد بن عبدون عن علي ابن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة اذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع
(١) الكافي: ٣/ ١٠٢ و الاستبصار: ١/ ١٤٢.
(٢) الكافي: ٣/ ٩٠.
(٣) التهذيب: ١/ ١٥٦.
(٤) التهذيب: ١/ ١٥٦.
(٥) الاستبصار: ١/ ١٣١ و التهذيب: ١/ ١٥٦.