مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - - ٩- «باب الشركة و المضاربة»
عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه (١)
.- ٨- «باب تعطيل الأرض»
١- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت- أو رجل عن ريّان- عن يونس، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: إن الأرض للّه جعلها وقفا على عباده فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا حق له (٢)
.- ٩- «باب الشركة و المضاربة»
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك أ يجوز لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ فقال: لا حتّى تخبرهم (٣)
. ٢- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مال المضاربة قال:
الربح بينهما و الوضيعة على المال (٤)
.
(١) الكافي: ٥/ ٢٨٧.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٩٧ و التهذيب: ٧/ ٢٣٣.
(٣) الكافي: ٥/ ٢٥٩.
(٤) التهذيب: ٧/ ١٨٨ و الاستبصار: ٣/ ١٢٦.