مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - - ٩- «باب الشركة و المضاربة»
٣- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح (١)
. ٤- عنه، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به (٢)
. ٥- عنه، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال و هو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم؟ قال: لا بأس به (٣)
. ٦- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء فقال: اشتر جارية تكون معك و الجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه و ان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم (٤)
. ٧- عنه، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه (٥)
. ٨- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: و قد
(١) التهذيب: ٧/ ١٨٨ و الاستبصار: ٣/ ١٢٧.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٨٨ و الاستبصار: ٣/ ١٢٧.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٨٩.
(٤) التهذيب: ٧/ ١٩١ و الكافي: ٥/ ٢٤١.
(٥) التهذيب: ٧/ ١٩١ و الكافي: ٥/ ٢٤١.