مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٣ - ٣٣- «باب الماء المشكوك بالنجاسة»
- ٣٣- «باب الماء المشكوك بالنجاسة»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة اذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع به و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟
فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا عن أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه، و إن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و إلا اغتسل من هذا و هذا، فان كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه (١)
. ٢- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة و يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق كيف يصنع؟
قال: إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه و عن امامه و عن يمينه و عن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده
(١) التهذيب: ١/ ٤١٧ و الاستبصار: ١/ ٢٨.